العلامة الحلي

112

منتهى المطلب ( ط . ج )

يكون « 1 » لم يأخذ في الإحرام ، بل شرع فيه ؛ لأنّه في الميقات الذي يحرم منه ، والظاهر : أنّ ذلك للإحرام . وعن الثاني : بالفرق ، فإنّ الأصل ليس فيه تغطية الرأس ، بخلاف صورة النزاع ، وقد أجمع كلّ من يحفظ عنه العلم أنّ للمحرم أن يغتسل من الجنابة . مسألة : ويجوز له غسل رأسه بالسدر والخطميّ ونحوهما - وبه قال جابر بن عبد اللّه « 2 » ، والشافعيّ « 3 » ، وأحمد « 4 » ، وأصحاب الرأي « 5 » - ولا فدية عليه . وعن أحمد رواية أنّ عليه الفدية « 6 » ، وبه قال مالك « 7 » ، وأبو حنيفة « 8 » . وقال أبو يوسف ، ومحمّد : عليه صدقة « 9 » . لنا : ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أنّه قال في المحرم الذي وقصه بعيره : « اغسلوه بماء وسدر ، وكفّنوه في ثوبيه ، ولا تحنّطوه ولا تخمّروا

--> ( 1 ) ج بزيادة : بعد . ( 2 ) المغني 3 : 275 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 313 ، المجموع 7 : 355 . ( 3 ) حلية العلماء 3 : 304 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 213 ، المجموع 7 : 355 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 463 ، مغني المحتاج 1 : 521 ، المغني 3 : 275 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 313 . ( 4 ) المغني 3 : 275 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 313 ، الكافي لابن قدامة 1 : 560 ، الفروع في فقه أحمد 2 : 196 ، الإنصاف 3 : 460 . ( 5 ) المغني 3 : 275 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 313 ، عمدة القارئ 10 : 201 . ( 6 ) المغني 3 : 275 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 313 ، الكافي لابن قدامة 1 : 560 ، الفروع في فقه أحمد 2 : 196 ، الإنصاف 3 : 460 . ( 7 ) المدوّنة الكبرى 1 : 389 ، بداية المجتهد 1 : 329 ، المنتقى للباجيّ 3 : 194 ، المغني 3 : 275 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 313 ، المجموع 7 : 355 ، عمدة القارئ 10 : 201 . ( 8 ) بدائع الصنائع 2 : 191 ، تبيين الحقائق 2 : 356 ، شرح فتح القدير 2 : 441 ، المغني 3 : 275 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 313 ، المجموع 7 : 355 . ( 9 ) بدائع الصنائع 2 : 191 ، تبيين الحقائق 2 : 356 ، شرح فتح القدير 2 : 441 ، المغني 3 : 275 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 313 ، المجموع 7 : 355 .